سورة البقرة - تفسير أيسر التفاسير

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (البقرة)


        


{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}
{أَزْوَاجَهُنَّ} {تَرَاضَوْاْ} {الآخر}
(232)- فَإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، وَأرَادَ مُرَاجَعَتَهَا، وَرَغِبَتْ هِيَ فِي العَوْدَةِ إِلَيهِ، فَلَيْسَ لأَهْلِهَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْ ذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا. وَاحْتِرامُ أمْرِ اللهِ هَذا يَأْتَمِرُ بِهِ، وَيَتَّعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ، وَبِاليَوْمِ الآخِرِ. وَاتِّبَاعُ المُؤْمِنينَ شَرْعَ اللهِ، وَرَدُّ المُؤْمِنَاتِ إلى أزْوَاجِهِنَّ، وَتَرْكُ الحَميَّةِ الجَاهِليَّةِ.. هُوَ أَزْكَى لِلْمُؤْمِنينَ، وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِهِمْ. وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِيهِ الخَيْرُ وَالمَصْلَحَةُ فِيما يَأمُرُ بِهِ، وَيَنْهَى عَنْهُ. وَأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَيْنَ يَكُونُ الخَيْرُ فِيمَا تَأتُونَ وَفِيمَا تَذَرُونَ.
لا تَعْضُلُوهُنَّ- لا تَمْنَعُوهُنَّ.
أزْكَى لَكُمْ- أَنْمَى لَكُمْ وَأَنْفَعُ.


{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}
{والوالدات} {أَوْلادَهُنَّ} {وَالِدَةٌ} {أَوْلادَكُمْ} {آتَيْتُم}
(233)- يُرشدُ اللهُ تَعَالَى الوَالِدَاتِ إلى أنَّ كَمَالَ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ لِلطفْلِ هِيَ سَنَتَانِ. وَعَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ نَفَقَةُ الوَالِدَاتِ المُطَلَّقَاتِ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أمْثَالِهِنَّ، مِنْ غَيْرِ إِسْرافٍ وَلا إقْتَارٍ، بِحَسَبِ قُدْرَةَ الزَّوْجِ وَيَسَارِهِ. وَيُنَبِّهُ اللهُ الوَالِدَاتِ والآباءَ إلى ضَرُورَةِ عَدَمِ التَّصَرُّفِ تَحْتَ شُعُورِ الرَّغْبة فِي الإِضْرارِ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أنْ تَتْرُكَ رَضَاعَة ابْنِها إلى مُدَّتِهَا (سَنَتَينِ) لِلإِضْرَارِ بِالزَّوْجِ. وَلَيْسَ لِلْزَّوْجِ أنْ يَنْتَزِعَ الوَلَدَ مِنْ أمِّهْ قَبْلَ أنْ تَتِمَّ مُدَّةَ رَضَاعَتِهِ لِلإِضْرَارِ بِهَا وَإيذَائِها. وَعَلَى وَارِثِ الطِّفْلِ- إنْ كَانَ وَالِدُهُ قَدْ مَاتَ، أَوْ كَانَ فَقِيراً، أَوْ عَاجِزاً عَنِ الكَسْبِ- أنْ يَقُومَ بِالإِنْفَاقِ عَلَى الطِّفْلِ وَأمِّهِ، وَعَليهِ عَدَمُ الإِضْرَارِ بِهَا. أمَّا إذا أرَادَ أبَوا الطِّفْلِ فِطَامَهُ، قَبْلَ مُضِيِّ الحَوْلَيْنِ، وَرَأيَا فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهُ، وَتَشَاوَرا فِي ذَلِكَ، وَاتَّفَقَا عَلَيهِ، فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما، وَلا حَرَجَ وَلا بَأْسَ فِي ذَلِكَ.
وَإذا اتَّفَقَ الوَالِدَانِ عَلَى أنْ يَسْتَلِمَ الوَالدُ الوَلَدَ مِنْهَا، إمَّا لِعُذْرٍ مِنْهَا، أوْ لِعُذْرٍ مِنْهُ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْها، وَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي قَبُولِهَا مِنْهُ، إذا دَفَعَ إليها أجْرَتَها عَنِ المُدَّةِ المَاضِيَةِ بِالمَعْرُوفِ، وَقَامَ بِدَفْعِ الوَلدِ إلى مُرْضِعَةٍ أُخْرَى. وَيَحُثُّ اللهُ المُؤْمِنينَ عَلَى التَّقْوى فِي جَميعِ الأحْوالِ، وَعَلَى تَرْكِ التَّصَرُّفِ بِرغبَةِ المضَارَّةِ وَالإِيذَاءِ، وَأنْ يَعْلَمُوا أنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَهُ، وَلا يَخْفَى عَليهِ مِنْهُ شَيءٌ، وَأنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيهِ.
وَعَلَى الوَارِثِ- وَارِثِ الوَلَدِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الأبِ.
أرَادا فِصَالاً- فِطَاماً لِلْوَلَدِ قَبْلَ الحَوْلَينِ.
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ- إذا دَفَعْتُمْ مَا التَزَمْتُمْ بِهِ.


{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}
{أَزْوَاجاً}
(234)- يَأمُرُ اللهُ تَعَالَى النِّسَاءَ اللَّواتِي يُتَوفَّى عَنْهُنَّ أزْوَاجُهُنَّ بِأنْ يَعْتَدِدْنَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرَ ليَالٍ (وَالحُكْمُ يَشْمَلُ الزَّوْجَاتِ المَدْخُولَ بِهِنَّ وَغَيْرَ المَدْخٌولِ بِهِنَّ)، وَلا يَشُذُّ عَنْ هَذِهِ الحَالَةِ إِلا المُتَوَّفَى عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حَامِلٌ، فَإنَّ عِدَّتَهَا تَكُونُ بِوَضْعِ حَمْلِها. فَإذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)، فَلا جُنَاحَ عَلَيهِنَّ وَلا حَرَجَ في الزّينَةِ وَالتَّصَنُّعِ، وَالتَّعرُّضِ للتَّزْويجِ، وَلا فِي أنْ يَأتِينَ شَريفَ الأعْمَالِ التي يَرْضَاهَا الشَّرْعُ، لِيَصِلْن بِها إلى الزَّواجِ. واللهُ خَبيرٌ بِمَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ.
(وَخِلالَ مُدَّةِ العِدَّةِ لا يَحِلُّ للزَّوْجَةِ أنْ تَتَعَرَّضَ لِلخِطْبَةِ وَلا للزَّوَاجِ، وَلا للخُرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ إِلا لعُذْرٍ شَرْعِيٍّ).

74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81